المادة 29

معرف المادة: 4643

رقم المادة : 93

المادة 29 للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .

الموضوع: اشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان,منح المكافآت أو الأجور لموظفي الدولة والخبراء