المادة 27

معرف المادة: 4641

رقم المادة : 93

المادة 27 اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل . ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس . ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن 15 سنة بضمنها ما لا يقل عن (5) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .

الموضوع: تشكيل دوائر التدقيق المركزية,تشكيل دوائر التدقيق في المحافظات,شروط تعيين رئيس دائرة التدقيق,نطاق عمل وارتباط الدوائر