المادة 26
اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان .
ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (4)
الموضوع: تعيين نائبين لرئيس الديوان,مدة تعيين النواب,شروط تعيين النواب,تجديد مدة تعيين النواب,خدمة فعلية للنواب