المادة 24

معرف المادة: 4638

رقم المادة : 93

المادة 24 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.

الموضوع: استجواب رئيس الديوان,إجراءات استجواب الوزراء,إعفاء رئيس الديوان من منصبه