المادة 23

معرف المادة: 4637

رقم المادة : 93

المادة 23 يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :- اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة . ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة . رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة . خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين . سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.

الموضوع: يشترط أن يكون المرشح عراقياً,يشترط عدم وجود حكم جنائي غير سياسي,يشترط عدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة,يشترط الحصول على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة,يشترط ممارسة فعلية في ميدان الاختصاص لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة,يشترط التمتع بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة,يشترط عدم رئاسة الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين,يشترط الاستقلال وعدم الانتماء لأي حزب أو جهة سياسية