المادة 21

معرف المادة: 4635

رقم المادة : 93

المادة 21 يختص المجلس بما يأتي :- أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان . ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها . ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها . رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة . خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان . سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها . ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (5%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .

الموضوع: إقرار خطط العمل في الديوان,وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها,البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق,تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها,أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان,إقرار الإطار العام لتقارير الديوان,مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان,اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص