المادة 18
على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .
الموضوع: إبلاغ الجهات الخاضعة عن المخالفات المالية,اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الجهات الخاضعة,إشعار الديوان بالإجراءات المتخذة