المادة 17

معرف المادة: 4631

رقم المادة : 93

المادة 17 يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .

الموضوع: إلزام الديوان بإشعار مجلس الوزراء بأي خلاف مع الجهات الخاضعة لرقابته,إلزام الديوان بإشعار مجلس النواب في حالة عجزه عن حسم الخلاف