المادة 17
يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .
الموضوع: إلزام الديوان بإشعار مجلس الوزراء بأي خلاف مع الجهات الخاضعة لرقابته,إلزام الديوان بإشعار مجلس النواب في حالة عجزه عن حسم الخلاف