المادة 15
لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة
أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .
ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية .
ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .
الموضوع: احالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق,طلب سحب يد الموظف المسؤول عن المخالفة,اقامة الدعوى المدنية عن المخالفات المالية,تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة