المادة 13
للديوان الصلاحيات الآتية :-
أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه .
ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .
ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .
الموضوع: صلاحيات الديوان في الاطلاع على الوثائق والسجلات والمعاملات,تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني,إجراء عمليات الفحص للمنح والإعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات