المادة 12
أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.
ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع .
ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .
الموضوع: أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة,تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان,تقديم السجلات والمستندات اللازمة لأعمال الرقابة,إشعار الجهة الممتنعة عن تقديم السجلات,إلزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة