المادة 10

معرف المادة: 4624

رقم المادة : 93

المادة 10 تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .

الموضوع: رقابة الديوان على المعاملات المالية,فحص وتدقيق الإيرادات والنفقات العامة,تحقق من صحة تقييم الأصول,التأكد من وجود المستندات والعقود والسجلات