المادة 8

معرف المادة: 4622

رقم المادة : 93

المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .

الموضوع: رقابة الديوان على مؤسسات الدولة والقطاع العام,خضوع الجهات لرقابة وتدقيق الديوان