المادة 7
يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-
اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء .
ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.
ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .
الموضوع: خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية,مهام الرقابة وتقويم الاداء,مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين,الموضوعات والقضايا الضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة