المادة 5

معرف المادة: 4619

رقم المادة : 93

المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .

الموضوع: الهيئة المستقلة مالياً وإدارياً,الشخصية المعنوية,الهيئة الرقابية المالية,الارتباط بمجلس النواب,رئيس الديوان أو من يخوله