المادة 4

معرف المادة: 4618

رقم المادة : 93

المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .

الموضوع: الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف,تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة,المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره,نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية,تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية