المادة 3

معرف المادة: 4617

رقم المادة : 93

المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .

الموضوع: الرقابة على المال العام,الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة