المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
الموضوع: تنظیم القضاء العسكري,اختصاص المحاكم العسكرية,جرائم ذات الطابع العسكري,أفراد القوات المسلحة,قوات الأمن