المادة 98

معرف المادة: 4612

رقم المادة : 92

المادة 98 – يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو العمل في أي نشاط سياسي.

الموضوع: حظر الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية,حظر الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي,حظر العمل في أي نشاط سياسي