المادة 97

معرف المادة: 4611

رقم المادة : 92

المادة 97 – القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم انضباطياً.

الموضوع: القضاة غير قابلين للعزل,الحالات التي يحددها القانون,الأحكام الخاصة بالقضاة,المسائلة انضباطياً