المادة 96

معرف المادة: 4610

رقم المادة : 92

المادة 96 – ينظم القانون إقامة المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.

الموضوع: تنظيم إقامة المحاكم,أنواع المحاكم,درجات المحاكم,اختصاصات المحاكم,كيفية تعيين القضاة,خدمة القضاة,أعضاء الادعاء العام,انضباط أعضاء الادعاء العام,إحالة القضاة على التقاعد