المادة 92

معرف المادة: 4606

رقم المادة : 92

المادة 92 – أولاً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الموضوع: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً,تكوين المحكمة الاتحادية العليا من قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون,تحديد عدد القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون,تنظيم طريقة اختيار القضاة وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب