المادة 91

معرف المادة: 4605

رقم المادة : 92

المادة 91 – يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولاً: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثاً: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

الموضوع: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي,ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية,اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية