المادة 90

معرف المادة: 4604

رقم المادة : 92

المادة 90 – يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

الموضوع: إدارة شؤون الهيئات القضائية,تنظيم طريقة تكوين مجلس القضاء الأعلى,اختصاصات مجلس القضاء الأعلى,قواعد سير العمل في الهيئات القضائية