المادة 89 – تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
الموضوع: تكوين السلطة القضائية الاتحادية,مجلس القضاء الأعلى,المحكمة الاتحادية العليا,محكمة التمييز الاتحادية,جهاز الادعاء العام,هيئة الإشراف القضائي,المحاكم الاتحادية الأخرى