المادة 88

معرف المادة: 4602

رقم المادة : 92

المادة 88 – القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

الموضوع: استقلال القضاة,عدم تدخل السلطة في القضاء,عدم تدخل السلطة في شؤون العدالة