المادة 87

معرف المادة: 4601

رقم المادة : 92

المادة 87 – السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

الموضوع: السلطة القضائية مستقلة,تولي المحاكم السلطة القضائية,إصدار الأحكام وفقاً للقانون