المادة 9
تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية :
اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية
ثانيا : المنح و المساعدات الدولية
ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
الموضوع: تحقق الواردات الاتحادية من مبيعات النفط والغاز والثروات المعدنية,الواردات الناتجة عن العقود النفطية والغازية,المنح والمساعدات الدولية,الواردات المستحصلة من الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم