المادة 2

معرف المادة: 4542

رقم المادة : 89

المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية