المادة 2
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية