المادة 5
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:
تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
النص القديم:
تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.
الموضوع: تمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية,تمنح جوازات سفر دبلوماسية لأزواج وأولاد أعضاء مجلس النواب,استمرار صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية لمدة 8 سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية