المادة 5

معرف المادة: 4537

رقم المادة : 88

المادة 5 الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية . النص القديم: تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.

الموضوع: تمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية,تمنح جوازات سفر دبلوماسية لأزواج وأولاد أعضاء مجلس النواب,استمرار صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية لمدة 8 سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية