المادة 4

معرف المادة: 4536

رقم المادة : 88

المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

الموضوع: حقوق و امتیازات عضو مجلس النواب,تعامل پروتکولی با عضو مجلس النواب