المادة 3
يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.
الموضوع: حقوق رئيس مجلس النواب,امتيازات رئيس مجلس النواب,حقوق ونوابه,تعامل بروتوكولي مع رئيس مجلس الوزراء ونوابه