المادة 38

معرف المادة: 4465

رقم المادة : 87

المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة,يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين,استحواذ أوراق الاقتراع,اخفاء أوراق الاقتراع,عدم أوراق الاقتراع,اتلاف أوراق الاقتراع,افساد أوراق الاقتراع,سرقة أوراق الاقتراع,تغيير نتيجة أوراق الاقتراع