معرف المادة: 4465
رقم المادة : 87
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة,يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين,استحواذ أوراق الاقتراع,اخفاء أوراق الاقتراع,عدم أوراق الاقتراع,اتلاف أوراق الاقتراع,افساد أوراق الاقتراع,سرقة أوراق الاقتراع,تغيير نتيجة أوراق الاقتراع