المادة 37

معرف المادة: 4464

رقم المادة : 87

المادة 37 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :- أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت . ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت . ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية . رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب . خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون . سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(11-1)

الموضوع: استعمال القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه,إعطاء أو عرض أو وعد بفائدة لناخب,قبول أو طلب فائدة من شخص مكلف بأداء خدمة عامة,نشر أخبار غير صحيحة عن سلوك المرشحين,دخول المقر الانتخابي حاملاً سلاحاً,سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات,العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية