المادة 34
أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .
ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .
ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .
الموضوع: منع توزيع برامج عمل أو منشورات يوم التصويت من قبل المرشحين,منع توزيع برامج عمل يوم التصويت من قبل العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية,منع وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل باسم مرشح غير مسجل