معرف المادة: 4460
رقم المادة : 87
الموضوع: يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام,يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات,يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من اموال الوقف,يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من اموال الدعم الخارجي