المادة 33

معرف المادة: 4460

رقم المادة : 87

المادة 33 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .

الموضوع: يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام,يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات,يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من اموال الوقف,يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من اموال الدعم الخارجي