المادة 32
يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
الموضوع: يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين,يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية