المادة 32

معرف المادة: 4459

رقم المادة : 87

المادة 32 يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

الموضوع: يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين,يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية