المادة 31

معرف المادة: 4458

رقم المادة : 87

المادة 31 يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .

الموضوع: منع استخدام دوائر الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية,منع استخدام دور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية