المادة 29

معرف المادة: 4456

رقم المادة : 87

المادة 29 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.

الموضوع: منع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية من استعمال نفوذهم الوظيفي للدعاية الانتخابية,حظر استخدام موارد الدولة لصالح مرشحين في الانتخابات,تحذير من التأثير على الناخبين بواسطة الأجهزة الأمنية والعسكرية