المادة 27
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .
الموضوع: منع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الابنية الحكومية,الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة,الجهات غير المرتبطة بوزارة