المادة 26

معرف المادة: 4453

رقم المادة : 87

المادة 26 أولاً :- تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع . ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

الموضوع: تحديد أماكن منع الدعاية الانتخابية,منع نشر الإعلانات في مراكز الاقتراع,إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين,تعليمات المفوضية بشأن الدعاية الانتخابية