المادة 24

معرف المادة: 4451

رقم المادة : 87

المادة 24 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.

الموضوع: حق الدعاية الانتخابية,بدء الحملة الانتخابية,انتهاء الحملة الانتخابية قبل الانتخابات,مواعيد الحملة الانتخابية