المادة 22

معرف المادة: 4449

رقم المادة : 87

المادة 22 يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون.

الموضوع: حق انتخابی,دائرة انتخابية,سجل الناخبين,مراعاة أحكام المادة 20