المادة 21

معرف المادة: 4448

رقم المادة : 87

المادة 21 يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

الموضوع: السجل الابتدائي نهائيا,الاقتراع بعد انقضاء مدد الاعتراض,حسم الاعتراضات المقدمة,نشر السجل في مراكز التسجيل