المادة 19

معرف المادة: 4446

رقم المادة : 87

المادة 19 يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مركز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .

الموضوع: عرض سجل الناخبين,ترتيب الحروف الابجدية,استمارة التسجيل البايومتري,مركز التسجيل