المادة 18
أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .
ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبته والاطلاع عليه.(10-1)
الموضوع: اعتماد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على قاعدة بيانات البطاقة التموينية,التزام المفوضية بتحديث بيانات الناخبين,إعلان سجل الناخبين الابتدائي للمراقبين المحليين والدوليين,إمكانية مراقبة سجل الناخبين من قبل الصحافة والإعلام