المادة 17
أولاً :- تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ثالثا :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .
رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .
خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .
الموضوع: تسجيل الناخبين,اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي,حق الشخص في تسجيل اسمه,اجراءات التسجيل,منع تسجيل الناخب في اكثر من دائرة انتخابية