المادة 15

معرف المادة: 4442

رقم المادة : 87

المادة 15 أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ‌- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب‌- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . ج - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيديين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(9)

الموضوع: توزيع المقاعد في مجلس النواب,تخصيص كوتا للمكونات,توزيع المقاعد في مجلس المحافظة,نسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية,شروط تقديم القائمة المفتوحة