المادة 13
أولاً :- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.
ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.