المادة 11

معرف المادة: 4438

رقم المادة : 87

المادة 11 أولاً : التصويت شخصي وسري . ثانياً : لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

الموضوع: التصويت شخصي وسري,عدم جواز التصويت أكثر من مرة في الانتخاب الواحد